معرف المادة: 4961
رقم المادة : 100
الموضوع: يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف,يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط فاسخ,الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع,لا يعتبر شرطا الامر المستحيل,لا يعتبر شرطا الامر المخالف للنظام العام او الاداب,اذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا,الشرط فاسخا يعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام