المادة 93

معرف المادة: 4961

رقم المادة : 100

المادة 93 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف او على شرط فاسخ. 2 – والشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام او زواله. 3 – ولا يعتبر شرطا الامر المستحيل، ولا الامر المخالف للنظام العام او الاداب، فاذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا، الا اذا كان الشرط فاسخا فيعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام.

الموضوع: يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف,يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط فاسخ,الشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع,لا يعتبر شرطا الامر المستحيل,لا يعتبر شرطا الامر المخالف للنظام العام او الاداب,اذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا,الشرط فاسخا يعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام