المادة 83

معرف المادة: 4951

رقم المادة : 100

المادة 83 – 1 – يؤول حق المنتفع الى ورثته عند وفاته، ما لم يقض العقد بغير ذلك. 2 – واذا مات المشترط قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة، انتقل حق النقض الى ورثة المشترط، ما لم يتبين ان هذا الحق مقصور على المشترط نفسه.

الموضوع: حق المنتفع عند الوفاة ينتقل إلى الورثة,حق النقض ينتقل إلى ورثة المشترط عند وفاته قبل اعلام المنتفع برغبته,استثناء حق النقض المقصور على المشترط نفسه