المادة 95 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط فاسخ، كان نافذا في الحال، فاذا تحقق الشرط زال الالتزام.
2 – ويجب على الدائن رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه التعويض.
3 – واذا تحقق الشرط الفاسخ، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.
الموضوع: الالتزام معلق على شرط فاسخ,الالتزام نافذ في الحال,رد ما اخذه الدائن,تحقق الشرط الفاسخ وتأثيره