المادة 90 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا.
2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
الموضوع: عدم انتساب قول به ساكت,قبول سکوت در معرض نیاز به بیان,قبول سکوت در صورت وجود تعامل سابق,قبول سکوت در صورت منفعت از ایجاب