المادة 85 – 1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2 – اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى اللفظي للكلمات، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
الموضوع: عدم انحراف از عبارت واضح قرارداد,تفسیر قرارداد بر اساس نیت مشترک متعاقدین,توجه به طبیعت تعاملات در تفسیر قرارداد,لزوم امانت و اعتماد بین متعاقدین