المادة 88

معرف المادة: 4956

رقم المادة : 100

المادة 88 – 1 – ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 2 – والاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر.

الموضوع: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله,الاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر