المادة 87

معرف المادة: 4955

رقم المادة : 100

المادة 87 – 1 – المطلق يجري على اطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. 2 – والعبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها، ما لم يقم دليل على تخصيصها.

الموضوع: المطلق يجري على اطلاقه,العبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها