المادة 96

معرف المادة: 4964

رقم المادة : 100

المادة 96 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ. 2 – والاجل امر مستقبل محقق الوقوع، يترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 3 – واذا لم يحدد الاجل، جاز للمحكمة ان تحدده وفقا لطبيعة المعاملة.

الموضوع: يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ,الاجل امر مستقبل محقق الوقوع,ترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه,جاز للمحكمة ان تحدد الاجل وفقا لطبيعة المعاملة