المادة 96 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ.
2 – والاجل امر مستقبل محقق الوقوع، يترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه.
3 – واذا لم يحدد الاجل، جاز للمحكمة ان تحدده وفقا لطبيعة المعاملة.
الموضوع: يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ,الاجل امر مستقبل محقق الوقوع,ترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه,جاز للمحكمة ان تحدد الاجل وفقا لطبيعة المعاملة