المادة 86

معرف المادة: 4954

رقم المادة : 100

المادة 86 – 1 – اعمال الكلام اولى من اهماله، ولكن اذا تعذر اعمال الكلام اهمل. 2 – وعبارة العقد تحمل على المعنى الذي يؤدي الى صحة العقد لا الى بطلانه، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك.

الموضوع: اعمال الكلام,اهمال الكلام,صحة العقد,بطلان العقد,قصد المتعاقدين