المادة 89

معرف المادة: 4957

رقم المادة : 100

المادة 89 – 1 – العادة محكمة، عامة كانت او خاصة. 2 – وتعتبر العادة اذا كانت مطردة او غالبة. 3 – والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 4 – والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

الموضوع: العادة محكمة,العادة مطردة أو غالبة,المعروف عرفا كالمشروط شرطا,التعيين بالعرف كالتعيين بالنص