المادة 99

معرف المادة: 4967

رقم المادة : 100

المادة 99 – 1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف، فلا يكون نافذا الا عند حلول الاجل، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 2 – واذا كان الالتزام مضافا الى اجل فاسخ، فانه ينقضي عند حلول الاجل، دون ان يكون لذلك اثر رجعي.

الموضوع: الالتزام مضافا الى اجل واقف,الالتزام مضافا الى اجل فاسخ,اجراءات الحفاظ على الحق,انقضاء الالتزام دون اثر رجعي