المادة 99 – 1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف، فلا يكون نافذا الا عند حلول الاجل، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
2 – واذا كان الالتزام مضافا الى اجل فاسخ، فانه ينقضي عند حلول الاجل، دون ان يكون لذلك اثر رجعي.
الموضوع: الالتزام مضافا الى اجل واقف,الالتزام مضافا الى اجل فاسخ,اجراءات الحفاظ على الحق,انقضاء الالتزام دون اثر رجعي