المادة 94 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط.
2 – ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
3 – واذا تحقق الشرط الواقف، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.
الموضوع: الالتزام معلق على شرط واقف,اجراءات الحفاظ على الحق,تحقق الشرط الواقف,اثر تحقق الشرط على العقد