أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 62
المادة 62 – 1 – اذا كان العقد موقوفا لمصلحة احد المتعاقدين، فلا يجوز للمتعاقد الاخر ان يتمسك بالوقف، بل يجوز له ان يطلب من المحكمة تحديد مدة مناسبة يقرر فيها المتعاقد الاخر ما اذا كان يجيز العقد او يفسخه، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر قرار، اعتبر العقد مفسوخا. 2 – ومع ذلك، اذا كان الوقف بسبب نقص الاهلية، فلا يجوز لناقص الاهلية ان يطلب الفسخ الا بعد بلوغه سن الرشد وزوال سبب نقص الاهلية.
المادة 63
المادة 63 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – والنيابة قد تكون اتفاقية او قانونية. 3 – وفي النيابة الاتفاقية، يحدد الاصيل نطاق سلطة النائب، اما في النيابة القانونية فيحدد القانون هذه السلطة.
المادة 64
المادة 64 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، فان شخص النائب لا شخص الاصيل هو المحل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما. 2 – ومع ذلك، اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان الموكل يعلمها او كان من المفروض حتما ان يعلمها.
المادة 65
المادة 65 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 66
المادة 66 – اذا لم يعلن النائب وقت ابرام العقد انه يتعامل باسم الاصيل، فان اثر العقد لا يضاف الى الاصيل ولا ينشأ له حق ولا يترتب عليه التزام، الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، او كان يستوي عنده ان يتعامل مع النائب او الاصيل.
المادة 67
المادة 67 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقا كان او التزاما، يضاف الى الاصيل او خلفائه.
المادة 68
المادة 68 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل، على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز العقد، كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
المادة 69
المادة 69 – 1 – يثبت الحق في فسخ العقد اذا كان احد المتعاقدين قد اخل بالتزامه، او اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب يرجع الى المدين. 2 – ويجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المادة 70
المادة 70 – 1 – في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض. 2 – ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى الالتزام في جملته.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 72
المادة 72 – 1 – اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. 2 – ومع ذلك، فان الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ لا يكون له اثر رجعي، ويعتبر العقد مفسوخا من وقت صدور الحكم بالفسخ او من وقت الاتفاق عليه.
المادة 73
المادة 73 – العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، او للاسباب التي يقررها القانون.
المادة 74
المادة 74 – 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة 75
المادة 75 – اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 76
المادة 76 – لا يجوز ان يتضمن العقد شرطا يعفي من المسؤولية المترتبة على الغش او الخطأ الجسيم.
المادة 77
المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، مع مراعاة احكام القانون. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. 3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.
المادة 78
المادة 78 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 79
المادة 79 – 1 – العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا. 2 – واذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين، فان الغير لا يلتزم بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به. 3 – اما اذا قبل الغير هذا التعهد، فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره، ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 80
المادة 80 – 1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بتنفيذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يملك هذا الحق.
المادة 81
المادة 81 – 1 – يجوز للمشترط، دون دائنيه او ورثته، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق على خلاف ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام. 3 – وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.