المادة 63 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
2 – والنيابة قد تكون اتفاقية او قانونية.
3 – وفي النيابة الاتفاقية، يحدد الاصيل نطاق سلطة النائب، اما في النيابة القانونية فيحدد القانون هذه السلطة.
الموضوع: جواز التعاقد بطريق النيابة,أنواع النيابة (اتفاقية وقانونية),تحديد نطاق سلطة النائب,تحديد سلطة النائب بالقانون