المادة 79 – 1 – العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز ان يكسبه حقا.
2 – واذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر معين، فان الغير لا يلتزم بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم، وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به.
3 – اما اذا قبل الغير هذا التعهد، فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره، ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
الموضوع: العقد لا يرتب التزاما في ذمة الغير,يجوز ان يكسبه حقا,التزام المتعهد بتعويض من تعاقد معه,قبول الغير للتعهد لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره