المادة 77

معرف المادة: 4945

رقم المادة : 100

المادة 77 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، مع مراعاة احكام القانون. 2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. 3 – ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 4 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

الموضوع: يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد,لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر,يجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة,يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين