المادة 67

معرف المادة: 4935

رقم المادة : 100

المادة 67 – اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان وقت ابرام العقد انقضاء النيابة، فان اثر العقد الذي يبرمه، حقا كان او التزاما، يضاف الى الاصيل او خلفائه.

الموضوع: انقضاء النيابة,اثر العقد,حق,التزام,خلفاء