المادة 64 – 1 – اذا تم العقد بطريق النيابة، فان شخص النائب لا شخص الاصيل هو المحل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة، او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة، او افتراض العلم بها حتما.
2 – ومع ذلك، اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات محددة صدرت له من موكله، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان الموكل يعلمها او كان من المفروض حتما ان يعلمها.
الموضوع: عقد بطريق النيابة,اعتبار شخص النائب,جهل النائب بظروف معينة,علم الموكل بظروف معينة