المادة 68

معرف المادة: 4936

رقم المادة : 100

المادة 68 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل، على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز العقد، كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.

الموضوع: عدم جواز تعاقد شخص با خود باسم منوب عنه,لزوم اخذ ترخیص از الاصیل برای تعاقد,اجازه الاصیل برای اعتبار قرارداد,رعایت قوانین و قواعد تجارت در تعاقد