المادة 78

معرف المادة: 4946

رقم المادة : 100

المادة 78 – اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.

الموضوع: عدم امکان مطالبه بیش از ارزش تعويض توافقی,شرط اثبات غش یا خطای جسیما برای مطالبه بیشتر,محدودیت در مطالبه خسارت