المادة 70 – 1 – في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض.
2 – ويجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى الالتزام في جملته.
الموضوع: في العقود الملزمة للجانبين، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد,يجوز للقاضي ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك,يجوز للقاضي ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى الالتزام في جملته