المادة 75

معرف المادة: 4943

رقم المادة : 100

المادة 75 – اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

الموضوع: حوادث استثنائية عامة,تنفيذ الالتزام التعاقدي,التزام مرهق,الموازنة بين مصلحة الطرفين,رد الالتزام إلى الحد المعقول