المادة 62 – 1 – اذا كان العقد موقوفا لمصلحة احد المتعاقدين، فلا يجوز للمتعاقد الاخر ان يتمسك بالوقف، بل يجوز له ان يطلب من المحكمة تحديد مدة مناسبة يقرر فيها المتعاقد الاخر ما اذا كان يجيز العقد او يفسخه، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر قرار، اعتبر العقد مفسوخا.
2 – ومع ذلك، اذا كان الوقف بسبب نقص الاهلية، فلا يجوز لناقص الاهلية ان يطلب الفسخ الا بعد بلوغه سن الرشد وزوال سبب نقص الاهلية.
الموضوع: العقد الموقوف لمصلحة أحد المتعاقدين,طلب تحديد مدة مناسبة من المحكمة,فسخ العقد بعد انقضاء المدة المحددة,عدم جواز طلب الفسخ من ناقص الأهلية قبل بلوغ سن الرشد