المادة 65

معرف المادة: 4933

رقم المادة : 100

المادة 65 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

الموضوع: عقد باسم الاصيل,حقوق والتزامات ناشئة از عقد,اضافه شدن حقوق و التزامات به الاصيل