المادة 80

معرف المادة: 4948

رقم المادة : 100

المادة 80 – 1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بتنفيذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يملك هذا الحق.

الموضوع: يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص لمصلحة الغير,يكتسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد,يحق للمشترط المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع,يستطيع المتعهد التمسك بالدفوع قبل المنتفع