المادة 74 – 1 – يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2 – ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
الموضوع: تنفيذ العقد وفقاً لما اشتمل عليه وحسن النية,التزام المتعاقد بما ورد في العقد ومستلمات العقد وفقاً للقانون والعرف والعدالة