المادة 81

معرف المادة: 4949

رقم المادة : 100

المادة 81 – 1 – يجوز للمشترط، دون دائنيه او ورثته، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد. 2 – ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق على خلاف ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام. 3 – وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

الموضوع: يجوز للمشترط ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة منها,لا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط,للمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول,للمشترط ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة