أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية .

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 : المصطلحات المستخدمة

متن المادە :

المادة 2 : المصطلحات المستخدمة 01 لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يقصد بـ"المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته ؛ (ب)يقصد بـ"الدولة" : ‘1، الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها ؛ ‘2، الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية والتي تتصرف بتلك الصفة ؛ ‘3، وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات ، مادام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة ، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛ ‘4، ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة ؛ (ج) يقصد بـ ‘‘المعاملة التجارية،، : ‘1, كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات ؛ ‘2، كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي ، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة ؛ ‘3، كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص . 2 – عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ‘‘معاملة تجارية،، بمقتضى الفقرة الفرعية(ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع ، بصفة أولية ، إلى طبيعة العقد أو المعاملة ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة ، أو إذا كان لهذا الغرض في ممارسة دولة المحكمة ، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة . 3 – لاتخل أحكام الفقرتين 1 و2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى او في القانون الداخلي لأي دولة .

المادة 3 : الامتيازات والحصانات التي لاتتأثر بهذه الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 : الامتيازات والحصانات التي لاتتأثر بهذه الاتفاقية 1 – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف : (أ) بعثاتها الدبلوماسية ، أو مراكزها القنصلية ، أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية ، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية والى المؤتمرات الدولية , (ب) والأشخاص المرتبطين بها . 2 – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية . 3 – لاتخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها .

المادة 4 : عدم رجعية هذه الاتفاقية

متن المادە :

المادة 4 : عدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظرعن هذه الاتفاقية ، لاتسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين .

المادة 5 : حصانة الدول

متن المادە :

المادة 5 : حصانة الدول تتمتع الدولة في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها ، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى رهنا بأحكام هذه الاتفاقية .

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول

متن المادە :

المادة 6 : طرائق أعمال حصانة الدول 01 تعمل الدولة حصانة الدول المنصوص عليها في المادة 5 بالامتناع عن ممارسة الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محاكمها ضد دولة أخرى وتضمن لهذه الغاية أن تقرر محاكمها من تلقاء نفسها احترام حصانة تلك الدولة الأخرى بموجب المادة 5 . 02 يعتبر أن الدعوى قد أقيمت أمام محكمة دولة ما ضد دولة أخرى إذا كانت تلك الدولة الأخرى : ( أ) قد سميت كطرف في تلك الدعوى ؛ ( ب) أو لم تسم كطرف في الدعوى ولكن الدعوى تهدف في الواقع إلى التأثير في ممتلكات تلك الدولة الأخرى أو في حقوقها أو مصالحها أو أنشطتها .

المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية

متن المادە :

المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على ان تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة او القضية أما : ( أ) باتفاق دولي ؛ ( ب) أو في عقد مكتوب ؛ (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة . 02 لاتعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها .

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة .

متن المادە :

المادة 8 : الأثر المترتب على الاشتراك في دعوى أمام محكمة . 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إذا كانت : ( أ) قد أقامت هي نفسها تلك الدعوى ؛ ( ب) أو تدخلت في تلك الدعوى أو اتخذت أي إجراء آخر في ما يتصل بموضوعها . ومع ذلك ، إذا أقنعت الدولة المحكمة بأنه ما كان في وسعها أن تعلم بالوقائع التي يمكن الاستناد إليها لطلب الحصانة إلا بعد أن اتخذت ذلك الإجراء ، جاز لها أن تحتج بالحصانة استنادا إلى تلك الوقائع ، بشرط أن تفعل ذلك في اقرب وقت ممكن . 02 لايعتبر أن الدولة قد وافقت على ممارسة محكمة دولة أخرى لولايتها إذا تدخلت في دعوى أو اتخذت أي إجراء آخر لغرض واحد هو : ( أ) الاحتجاج بالحصانة ؛ ( ب) أو اثبات حق أو مصلحة في ممتلكات هي موضوع الدعوى . 03 لايعتبر حضور ممثل دولة ما كشاهد أمام محكمة دولة أخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها . 04 لايعتبر عدم حضور دولة ما في دعوى مقامة امام محكمة دولة اخرى موافقة من الدولة الاولى على ممارسة المحكمة لولايتها.

المادة 9 : الطلبات المضادة

متن المادە :

المادة 9 : الطلبات المضادة 01 لايجوز لدولة أن تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي . 02 لايجوز لدولة أن تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية او الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة . 03 لايجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى ان تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي .

المادة 10 : المعاملات التجارية

متن المادە :

المادة 10 : المعاملات التجارية 01 إذا دخلت دولة في معاملة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أو اعتباري ، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق ، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى ، لايجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 : ( أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول ؛ ( ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة . 03 عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وجاهلية : ( أ) التقاضي ؛ ( ب)واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها ، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها ؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان فانه لاتتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة .

المادة 11 : عقود العمل

متن المادە :

المادة 11 : عقود العمل 1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى . 2- لاتسري الفقرة 1 في الحالات التالية : ( أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية ؛ ( ب) أو إذا كان المستخدم : ‘1، موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ؛ ‘2، أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ؛ ‘3، أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي ؛ ‘4، أو أي شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛ (ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته ؛ (د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته ، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة ، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة ؛ (هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائنة في دولة المحكمة ؛ (و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك ، مع عدم الإخلال با اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى .

المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات

متن المادە :

المادة 12: الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات مالم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شخص أو عن ضرر يلحقه أو عن الأضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها نتيجة لفعل أو امتناع يدعى عزوه إلى الدولة ، إذا كان الفعل أو الامتناع قد وقع كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو الممتنع موجودا في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع .

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها

متن المادە :

المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في : ( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛ ( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية

متن المادە :

المادة 14: الملكية الفكرية والصناعية ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بالفصل في حق للدولة في براءة اختراع ، أو تصميم صناعي ،أو اسم تجاري أو عنوان تجاري أو علامة تجارية ، أو حق المؤلف أو أي شكل آخر من أشكال الملكية الفكرية أو الصناعية يتمتع بقدر من الحماية القانونية ، ولو كان مؤقتا في دولة المحكمة . ( ب) أو بتعدً يدعى أن الدولة قامت به في إقليم دولة المحكمة على حق من النوع المذكور في الفقرة الفرعية (أ) يخص الغير ويتمتع بالحماية في دولة المحكمة .

المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى

متن المادە :

المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا ، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها بشرط أن تكون الهيئة: ( أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية ؛ ( ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة . 02 ومع ذلك يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى .

المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة

متن المادە :

المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة 01 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة تملك سفينة تود تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة ، وقت نشوء سبب الدعوى مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة في ذلك الحين في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها . 03 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة وقت نشوء سبب الدعوى ، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية . 04 لاتسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لاتسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة او مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها . 05 يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها . 06 إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها آو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما فان شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة .

المادة 17 : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم

متن المادە :

المادة 17 : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم ، لايجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل : ( أ) بصحة اتفاق التحكيم وتفسيره أو تطبيقه ؛ ( ب) أو بإجراءات التحكيم ؛ (ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم ، ما لم ينص على اتفاق التحكيم على غير ذلك .

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

متن المادە :

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .