المادة 5 : حصانة الدول

معرف المادة: 51629

رقم المادة : 2915

المادة 5 : حصانة الدول تتمتع الدولة في ما يتعلق بنفسها وبممتلكاتها ، بالحصانة من ولاية محاكم دولة أخرى رهنا بأحكام هذه الاتفاقية .