المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية

معرف المادة: 51631

رقم المادة : 2915

المادة 7 : الموافقة الصريحة على ممارسة الولاية القضائية 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في دعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى في ما يتعلق بأي مسألة أو قضية إذا كانت قد وافقت صراحة على ان تمارس المحكمة ولايتها في ما يتعلق بتلك المسألة او القضية أما : ( أ) باتفاق دولي ؛ ( ب) أو في عقد مكتوب ؛ (ج) أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية في دعوى محددة . 02 لاتعتبر موافقة دولة ما على تطبيق قانون دولة أخرى قبولا منها لممارسة محاكم تلك الدولة الأخرى لولايتها .