المادة 16 : السفن التي تملكها او تشغلها الدولة
01 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة تملك سفينة تود تشغلها أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بتشغيل تلك السفينة إذا كانت السفينة ، وقت نشوء سبب الدعوى مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية .
02 لاتسري الفقرة 1 على السفن الحربية أو السفن البحرية المساعدة ولا على السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة وتكون مستخدمة في ذلك الحين في الخدمة الحكومية غير التجارية دون غيرها .
03 ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بنقل حمولة على متن سفينة تملكها أو تشغلها تلك الدولة إذا كانت السفينة وقت نشوء سبب الدعوى ، مستخدمة في غير الأغراض الحكومية غير التجارية .
04 لاتسري الفقرة 3 على أي حمولة منقولة على متن السفن المشار إليها في الفقرة 2 كما لاتسري على أي حمولة تملكها دولة وتكون مستخدمة او مزمعا استخدامها في الأغراض الحكومية غير التجارية دون غيرها .
05 يجوز للدول أن تتمسك بجميع أوجه الدفع والتقادم وتحديد المسؤولية التي تكون متاحة للسفن والحمولات الخاصة ومالكيها .
06 إذا أثيرت في أي دعوى مسألة تتعلق بالطابع الحكومي وغير التجاري لسفينة تملكها آو تشغلها دولة ما أو لحمولة تملكها دولة ما فان شهادة موقعة من ممثل دبلوماسي أو من سلطة مختصة أخرى في تلك الدولة ومقدمة إلى المحكمة تعتبر دليلا على طابع تلك السفينة أو الحمولة .