المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى

معرف المادة: 51639

رقم المادة : 2915

المادة 15: الاشتراك في شركات أو في هيئات جماعية أخرى 01 لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل باشتراكها في شركة أو في هيئة جماعية أخرى سواء كانت متمتعة بالشخصية القانونية أم لا ، باعتبارها دعوى تتصل بالعلاقة بين الدولة والهيئة أو المشتركين الآخرين فيها بشرط أن تكون الهيئة: ( أ) فيها مشتركون من غير الدول أو المنظمات الدولية ؛ ( ب) وأنشئت أو أسست وفقا لقانون دولة المحكمة أو يقع مقرها أو مكان عملها الرئيسي في تلك الدولة . 02 ومع ذلك يجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية في مثل هذه الدعوى إذا اتفقت الدولتان المعنيتان على ذلك أو إذا اشترط أطراف النزاع ذلك في اتفاق مكتوب أو إذا تضمن الصك المنشئ أو المنظم للهيئة المذكورة أحكاما بهذا المعنى .