المادة 3 : الامتيازات والحصانات التي لاتتأثر بهذه الاتفاقية

معرف المادة: 51627

رقم المادة : 2915

المادة 3 : الامتيازات والحصانات التي لاتتأثر بهذه الاتفاقية 1 – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الدولة بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بممارسة وظائف : (أ) بعثاتها الدبلوماسية ، أو مراكزها القنصلية ، أو بعثاتها الخاصة ، أو بعثاتها لدى المنظمات الدولية ، أو وفودها إلى أجهزة المنظمات الدولية والى المؤتمرات الدولية , (ب) والأشخاص المرتبطين بها . 2 – لاتخل هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى القانون الدولي لرؤساء الدول بصفتهم الشخصية . 3 – لاتخل هذه الاتفاقية بالحصانات التي تتمتع بها أي دولة بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالطائرات أو الأجسام الفضائية التي تملكها الدولة أو تشغلها .