المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم

معرف المادة: 51642

رقم المادة : 2915

المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها : ( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين ‘1، باتفاق دولي ؛ ‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛ ‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛ ( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .