المادة 18 : حصانة الدول من الإجراءات الجبرية السابقة لصدور الحكم
لايجوز اتخاذ إجراءات جبرية سابقة لصدور الحكم ، مثل إجراءات الحجز والحجز التحفظي ، ضد ممتلكات دولة ما في ما يتصل بدعوى مقامة أمام محكمة دولة أخرى إلا في الحالات التالية وفي نطاقها :
( أ) إذا كانت الدولة قد وافقت صراحة على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل على النحو المبين
‘1، باتفاق دولي ؛
‘2، أو باتفاق تحكيم أو في عقد مكتوب ؛
‘3، أو بإعلان أمام المحكمة أو برسالة خطية بعد نشوء نزاع بين الطرفين ؛
( ب) أو إذا كانت الدولة قد خصصت أو رصدت ممتلكات للوفاء بالطلب الذي هو موضوع تلك الدعوى .