المادة 4 : عدم رجعية هذه الاتفاقية

معرف المادة: 51628

رقم المادة : 2915

المادة 4 : عدم رجعية هذه الاتفاقية مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد المبينة في هذه الاتفاقية التي تخضع لها حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية بموجب القانون الدولي بصرف النظرعن هذه الاتفاقية ، لاتسري هذه الاتفاقية على أي مسألة متعلقة بحصانات أو ممتلكاتها من الولاية القضائية تثار في دعوى مقامة ضد إحدى الدول أمام محكمة دولة أخرى قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في ما بين الدولتين المعنيتين .