المادة 2 : المصطلحات المستخدمة

معرف المادة: 51626

رقم المادة : 2915

المادة 2 : المصطلحات المستخدمة 01 لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يقصد بـ"المحكمة" كل جهاز من أجهزة الدولة يحق له ممارسة وظائف قضائية أيا كانت تسميته ؛ (ب)يقصد بـ"الدولة" : ‘1، الدولة ومختلف أجهزة الحكم فيها ؛ ‘2، الوحدات التي تتكون منها دولة اتحادية أو التقسيمات الفرعية السياسية للدولة التي يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة سلطة سيادية والتي تتصرف بتلك الصفة ؛ ‘3، وكالات الدولة أو أجهزتها أو غيرها من الكيانات ، مادام يحق لها القيام بأعمال في إطار ممارسة السلطة السيادية للدولة ، وتقوم فعلا بهذه الأعمال؛ ‘4، ممثلو الدولة الذين يتصرفون بتلك الصفة ؛ (ج) يقصد بـ ‘‘المعاملة التجارية،، : ‘1, كل عقد تجاري أو معاملة تجارية لبيع سلع أو لتقديم خدمات ؛ ‘2، كل عقد بخصوص قرض أو معاملة أخرى ذات طابع مالي ، بما في ذلك كل التزام بالضمان أو التعويض يرتبط بهذا القرض أو بهذه المعاملة ؛ ‘3، كل عقد آخر أو معاملة أخرى ذات طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني ، ولكن دون أن يشمل ذلك عقد استخدام الأشخاص . 2 – عند تحديد ما إذا كان عقد أو معاملة ما ‘‘معاملة تجارية،، بمقتضى الفقرة الفرعية(ج) من الفقرة 1، ينبغي الرجوع ، بصفة أولية ، إلى طبيعة العقد أو المعاملة ولكن ينبغي أيضا أن يراعى الغرض من العقد أو المعاملة إذا اتفق على ذلك أطراف العقد أو المعاملة ، أو إذا كان لهذا الغرض في ممارسة دولة المحكمة ، صلة بتحديد الطابع غير التجاري للعقد أو المعاملة . 3 – لاتخل أحكام الفقرتين 1 و2 المتعلقتين بالمصطلحات المستخدمة في هذه الاتفاقية باستخدام هذه المصطلحات أو بالمعاني التي قد تعطى لها في صكوك دولية أخرى او في القانون الداخلي لأي دولة .