المادة 9 : الطلبات المضادة

معرف المادة: 51633

رقم المادة : 2915

المادة 9 : الطلبات المضادة 01 لايجوز لدولة أن تقيم دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية أو الوقائع التي نشأ عنها الطلب الأصلي . 02 لايجوز لدولة أن تتدخل لتقديم طلب في دعوى أمام محكمة دولة أخرى أن تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بأي طلب مضاد ناشئ عن نفس العلاقة القانونية او الوقائع التي نشأ عنها الطلب الذي قدمته الدولة . 03 لايجوز لدولة تقدم طلبا مضادا في دعوى مقامة ضدها أمام محكمة دولة أخرى ان تحتج بالحصانة من ولاية المحكمة في ما يتعلق بالطلب الأصلي .