المادة 17 : الأثر المترتب على اتفاق تحكيم
إذا أبرمت دولة اتفاقا مكتوبا مع شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يقضي بعرض الخلافات المتعلقة بمعاملة تجارية على التحكيم ، لايجوز لتلك الدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل :
( أ) بصحة اتفاق التحكيم وتفسيره أو تطبيقه ؛
( ب) أو بإجراءات التحكيم ؛
(ج) أو بتثبيت أو إلغاء قرار التحكيم ،
ما لم ينص على اتفاق التحكيم على غير ذلك .