المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية

معرف المادة: 51625

رقم المادة : 2915

المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .