المادة 10 : المعاملات التجارية

معرف المادة: 51634

رقم المادة : 2915

المادة 10 : المعاملات التجارية 01 إذا دخلت دولة في معاملة تجارية مع شخص اجتبي طبيعي أو اعتباري ، وكانت المنازعات المتعلقة بالمعاملة التجارية تقع بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص الواجبة التطبيق ، ضمن ولاية محكمة دولة أخرى ، لايجوز للدولة أن تحتج بالحصانة من تلك الولاية في دعوى تنشأ عن تلك المعاملة التجارية . 02 لاتسري الفقرة 1 : ( أ) في حالة معاملة تجارية بين الدول ؛ ( ب) أو إذا اتفق طرفا المعاملة التجارية على غير ذلك صراحة . 03 عندما تكون إحدى المؤسسات الحكومية أو الكيانات الأخرى التي أنشأتها الدولة والتي لها شخصية قانونية مستقلة وجاهلية : ( أ) التقاضي ؛ ( ب)واكتساب الأموال أو امتلاكها أو حيازتها والتصرف فيها ، بما في ذلك الأموال التي رخصت لها الدولة بتشغيلها أو بإدارتها ؛ طرفا في دعوى تتصل بمعاملة تجارية لذلك الكيان فانه لاتتأثر الحصانة من الولاية القضائية التي تتمتع بها تلك الدولة .