المادة 11 : عقود العمل
1- ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى ، تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة ، في دعوى تتصل بعقد عمل مبرم بين الدولة وفرد من الأفراد بشأن عمل تم أداؤه أو يتعين أداؤه كليا أو جزئيا في إقليم تلك الدولة الأخرى .
2- لاتسري الفقرة 1 في الحالات التالية :
( أ) إذا كان المستخدم قد وظف لتأدية مهام معينة تتصل بممارسة السلطة الحكومية ؛
( ب) أو إذا كان المستخدم :
‘1، موظفا دبلوماسيا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 ؛
‘2، أو موظفا قنصليا حسبما هو معرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ؛
‘3، أو موظفا دبلوماسيا في بعثات دائمة لدى منظمة دولية أو عضوا في بعثة خاصة أو عين ممثلا لدولة في مؤتمر دولي ؛
‘4، أو أي شخص يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ؛
(ج) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى هو توظيف فرد أو تجديد استخدامه أو إعادته إلى وظيفته ؛
(د) أو إذا كان الموضوع محل الدعوى صرف الفرد من الخدمة أو إنهاء خدمته ، وقرر رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية للدولة المستخدمة ، أن هذه الدعوى تخل بالمصالح الأمنية لتلك الدولة ؛
(هـ) أو إذا كان المستخدم وقت إقامة الدعوى مواطنا من مواطني الدولة التي تستخدمه ما لم يكن لهذا الشخص محل إقامة دائنة في دولة المحكمة ؛
(و) أو إذا كانت الدولة المستخدمة والمستخدم قد اتفقا كتابة على غير ذلك ، مع عدم الإخلال با اعتبارات متعلقة بالنظام العام تخول محاكم دولة المحكمة دون غيرها الولاية القضائية بسبب الموضوع محل الدعوى .