أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 أولاً : يستحق العسكري الذي يتزوج بعد نفاذ هذا القانون المخصصات العائلية عن الزوجة من تاريخ تسجيل عقد الزواج ويستحقها عن الولد الذي يولد بعد نفاذ هذا القانون , من تاريخ تسجيل الولادة . ثانياً : لا يعتد بعد مضي سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون , بالزوجية , أو بالبنوة , لغرض استحقاق المخصصات العائلية , إلا إذا كان الزواج والولادة مسجلين في دائرة الأحوال المدنية .
المادة 81
المادة 81 أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون . ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد . ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .
المادة 82
المادة 82 أولاً : يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة , سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال راتبه إذا كانت الزوجة أرملة , وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها , على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط . ثانياً : يعفى العسكري , كلما أنجب ولداً , من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد , ويعفى من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين قبل استحقاق القسط السنوي الأول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الإعفاء . ثالثاً : تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار . رابعاً : يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته .
المادة 83
المادة 83 أولاً : على العسكري المحال إلى التقاعد , وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون . ثانياً : يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية , ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 84
المادة 84 تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (19) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل النظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 85
المادة 85 يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأة التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .
المادة 86
المادة 86 أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات . ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة . ب - إذا التحق إلى جانب العدو . ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.
المادة 87
المادة 87 أولاً : إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً إلى التقاعد , ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانياً : تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , خدمة عسكرية .
المادة 88
المادة 88 إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة , فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة . ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة , أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (5) خمس سنوات . أما أذا توفي المعاد إلى الخدمة , قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية , فيعفى خلفه مما تبقى منها .
المادة 89
المادة 89 للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية , ولها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش , وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .
المادة 90
المادة 90 للوزير تعويض العسكري والموظف المدني عما يثبت تلفه أو فقدانه من أمواله الشخصية دون تقصير منه , أثناء قيامه بالواجب أو بسببه بناءً على توصية مجلس تحقيقي يشكل لهذا الغرض .
المادة 91
المادة 91 يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 92
المادة 92 أولاً : تُعفى من ضريبة الدخل : أ . المخصصات العائلية , ومخصصات الخدمة , ومختلف أنواع المكافآت التي تمنح للعسكري أثناء الخدمة أو بسببها. ب . الحقوق التقاعدية , للمتقاعد وكل ما يمنح للخلف. ثانياً : تسري أحكام الفقرة (ب) من البند (أولاً) هذه المادة , على المتقاعدين والمستحقين من الخلف , قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 93
المادة 93 يعامل الموظفون المدنيون في الوزارة والقوات المسلحة العراقية على اختلاف عناوينهم ودرجاتهم الوظيفية معاملة العسكري لأغراض تطبيق الأحكام الخاصة بتكريم الوفاة أثناء الواجب أو بسببه وتكريم الجرحى والشهداء المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 94
المادة 94 أولاً : للقائد العام للقوات المسلحة تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الوزير . ثانياً : للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس أركان الجيش أو احد المستشارين أو المديرين العامين .
المادة 95
المادة 95 تحتسب الحقوق التقاعدية للعسكري وفق المادة (53) من هذا القانون للحالات الآتية :- أولاً : العسكري المحال إلى التقاعد قبل تأريخ 9-4-2003 . وفق قانون رقم (1) لسنة 1975 . ثانياً : العسكري المحال إلى التقاعد المستمر بالخدمة لغاية 9-4-2003 والذي لم تتم إعادته إلى الجيش أو أي وظيفة أخرى . ثالثاً : العسكري الذي أستشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له أي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل أو أي قانون آخر . رابعاً : كل من أحيل إلى التقاعد بعد 9-4-2003 من الجيش أو من اعتبر محالاً إلى التقاعد بأوامر ديوانية .(6)
المادة 96
المادة 96 يجوز إصدار أنظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 97
المادة 97 أولاً : يلغى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 1 لسنة 1975 . ثانياً : تبقى الأنظمة والأنظمة الداخلية والتعليمات نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثالثاً : يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (22) لسنة 2003 (تشكيل جيش عراقي جديد) .
المادة 98
المادة 98 تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 أو أي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة 99
المادة 99 يمنع إصدار أي تعليمات أو أوامر تجبر العسكري على أفعال تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .