المادة 81

معرف المادة: 44186

رقم المادة : 2485

المادة 81 أولاً : تقطع عن العسكري المخصصات العائلية عن زوجته أو أي من أولاده , في إحدى الحالتين الآتيتين : أ - إذا فقد أي منهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (79) من هذا القانون . ب - إذا طلقت الزوجة أو توفيت أو إذا توفي الولد . ثانياً : يسري قطع المخصصات وفقاً لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة من تاريخ فقدان شرط الاستحقاق , أو من تاريخ الطلاق أو الوفاة , وتعاد المخصصات المقطوعة إذا زال المانع .