المادة 85

معرف المادة: 44190

رقم المادة : 2485

المادة 85 يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأة التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .