المادة 83
أولاً : على العسكري المحال إلى التقاعد , وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون .
ثانياً : يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية , ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .