المادة 91

معرف المادة: 44196

رقم المادة : 2485

المادة 91 يُمنح العسكري الذي يثبت بامتحان الكفاءة انه يتقن لغة أجنبية أو أكثر مكافأة مالية تحدد بتعليمات يصدرها الوزير .