المادة 89

معرف المادة: 44194

رقم المادة : 2485

المادة 89 للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية , ولها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش , وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .