المادة 86
أولاً : يُحال العسكري إلى التقاعد برتبة أو رتبتين أدنى من رتبته عند ثبوت عدم ولائه للعراق بحكم قضائي بات .
ثانياً : يحرم العسكري أو المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون , في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ - إذا دخل في خدمة دولة أجنبية من غير أن يكون مأذونا ًبذلك من القائد العام للقوات المسلحة .
ب - إذا التحق إلى جانب العدو .
ثالثاً : في حالة حرمان العسكري أو المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعاً أثناء وجوده في الحبس أو السجن أو قيد تنفيذ حكم الإعدام ويعاد الراتب له عند إطلاق سراحه أو لخلفه عند وفاته.