المادة 82

معرف المادة: 44187

رقم المادة : 2485

المادة 82 أولاً : يمنح العسكري الذي يتزوج لأول مرة , سلفة زواج تعادل أربعة أمثال راتبه وخمسة أمثال راتبه إذا كانت الزوجة أرملة , وتسترد منه بأربعة أقساط سنوية ابتداء من انتهاء السنة الثالثة لزواجه ويوزع كل قسط منها , على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط . ثانياً : يعفى العسكري , كلما أنجب ولداً , من تسديد القسط السنوي الذي يستحق بعد تاريخ ولادة الولد , ويعفى من تسديد السلفة إذا أنجب ولدين قبل استحقاق القسط السنوي الأول منها ويعد التوأم ولدين لغرض الإعفاء . ثالثاً : تمنح السلفة للزوج أو الزوجة إذا كانا عسكريين حسب الاختيار . رابعاً : يعفى العسكري من تسديد الأقساط في حالة وفاته .