المادة 87

معرف المادة: 44192

رقم المادة : 2485

المادة 87 أولاً : إذا كلف العسكري بمنصب وزاري بما فيه منصب وزير الدفاع أو بأية خدمة مدنية يعد محالاً إلى التقاعد , ما لم يستثن من الإحالة بقرار من رئيس مجلس الوزراء . ثانياً : تعد خدمة المستثنى بموجب أحكام البند (أولاً) من هذه المادة , خدمة عسكرية .